Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
216/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليه حيث لم تثبت اية علاقة له بادارة او استثمار الملحمة.

وادانت المحكمة المدعى عليه لثبوت اقدامه على عرض وبيع الكفتة الملوثة في الملحمة التي يستثمرها، ولا يؤثر في ذلك كون التلوث ناتجا عن اللحمة او مواد اخرى. وان علمه بثبوت التلوث يستند الى المادة 48 حماية المستهلك التي تفترض علمه بالامر طالما هو تاجر محتر ف عليه التأكد من سلامة السلع التي يعرضها.

يؤلف فعل المتهم الجرم المنصوص عليه في المادة 109 حماية المستهلك وليس المادة 108 من القانون ذاته، وبالتالي يقتضي تصحيح الوصف الجرمي المدعى به. تخفض العقوبة في ضوء عدم ثبوت الضرر سندا الى المادة 254 عقوبات.