الأحكام

26/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 447 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
447/2016
التاريخ
26/05/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعلنت المحكمة براءة المتهم من جناية المادة 125 فقرة 1 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات لعدم كفاية الدليل، وباعتبار ان الاحكام لا تبنى على الشك والشبهة بل على الجزم واليقين. وقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الاوشام الموجودة على يدي المتهم ان الاوصاف التي اعطاها الظنين لا تنطبق على تلك العائدة للمتهم.

كما اعتبرت المحكمة ان فعل الظنين لجهة اقدامه على تعاطي المخدرات يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، فيدان بهذه المادة معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002.