26/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 447 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 447/2016
- التاريخ
- 26/05/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعلنت المحكمة براءة المتهم من جناية المادة 125 فقرة 1 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات لعدم كفاية الدليل، وباعتبار ان الاحكام لا تبنى على الشك والشبهة بل على الجزم واليقين. وقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الاوشام الموجودة على يدي المتهم ان الاوصاف التي اعطاها الظنين لا تنطبق على تلك العائدة للمتهم.
كما اعتبرت المحكمة ان فعل الظنين لجهة اقدامه على تعاطي المخدرات يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، فيدان بهذه المادة معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002.