Rulings

Criminal Court 26/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 447 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
447/2016
Date
26/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

اعلنت المحكمة براءة المتهم من جناية المادة 125 فقرة 1 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات لعدم كفاية الدليل، وباعتبار ان الاحكام لا تبنى على الشك والشبهة بل على الجزم واليقين. وقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الاوشام الموجودة على يدي المتهم ان الاوصاف التي اعطاها الظنين لا تنطبق على تلك العائدة للمتهم.

كما اعتبرت المحكمة ان فعل الظنين لجهة اقدامه على تعاطي المخدرات يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، فيدان بهذه المادة معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002.