26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 183/2016
- التاريخ
- 26/04/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه في المواد الجزائية فان الثلث يفسر دائما لمصلحة المدعى عليه وان قول المستأنف بان تاريخ السند المدعى تزويره غير معلوم يجب ان يفسر بما يراعي جانب المدعى عليه وبالتالي اعتباره منظما بتاريخ يعود لاكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الادعاء بالتزوير وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة مع اعتماد التعليل الوارد في هذا القرار. كما اعتبرت المحكمة ان جرم التزوير هو جرم آني يسري عليه مرور الزمن بمجرد اكتمال عناصره. وان ما يدلي به المستأنف من ان مرور الزمن على جرم التزوير يسري من تاريخ العلم بتزوير السند هو دفاع لا اساس قانونيا له ومستوجب الرد.