الأحكام

26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
183/2016
التاريخ
26/04/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه في المواد الجزائية فان الثلث يفسر دائما لمصلحة المدعى عليه وان قول المستأنف بان تاريخ السند المدعى تزويره غير معلوم يجب ان يفسر بما يراعي جانب المدعى عليه وبالتالي اعتباره منظما بتاريخ يعود لاكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الادعاء بالتزوير وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة مع اعتماد التعليل الوارد في هذا القرار. كما اعتبرت المحكمة ان جرم التزوير هو جرم آني يسري عليه مرور الزمن بمجرد اكتمال عناصره. وان ما يدلي به المستأنف من ان مرور الزمن على جرم التزوير يسري من تاريخ العلم بتزوير السند هو دفاع لا اساس قانونيا له ومستوجب الرد.