Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
183/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه في المواد الجزائية فان الثلث يفسر دائما لمصلحة المدعى عليه وان قول المستأنف بان تاريخ السند المدعى تزويره غير معلوم يجب ان يفسر بما يراعي جانب المدعى عليه وبالتالي اعتباره منظما بتاريخ يعود لاكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الادعاء بالتزوير وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة مع اعتماد التعليل الوارد في هذا القرار. كما اعتبرت المحكمة ان جرم التزوير هو جرم آني يسري عليه مرور الزمن بمجرد اكتمال عناصره. وان ما يدلي به المستأنف من ان مرور الزمن على جرم التزوير يسري من تاريخ العلم بتزوير السند هو دفاع لا اساس قانونيا له ومستوجب الرد.