31/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 458 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 458/2016
- التاريخ
- 31/05/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 549 فقرة 2 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وانزال عقوبة الاعدام بكل منهما وتخفيض هذه العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة، وادانتهما بجنحة المادة 72 اسلحة وحبس كل منهما وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وبعدم الحكم للمدعي باي تعويضات شخصية سندا للمادة 249 اصول محاكمات جزائية، وذلك بعد ان تبين للمحكمة اقدام المتهمين، بالاتفاق مسبقا، على محاولة قتل المدعي بمسدس حربي غير مرخص عبر قيام احدهما باطلاق النار على المدعي واصابته، وذلك بقصد السرقة والسلب.