Rulings

Criminal Court 31/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 458 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
458/2016
Date
31/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 549 فقرة 2 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وانزال عقوبة الاعدام بكل منهما وتخفيض هذه العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة، وادانتهما بجنحة المادة 72 اسلحة وحبس كل منهما وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وبعدم الحكم للمدعي باي تعويضات شخصية سندا للمادة 249 اصول محاكمات جزائية، وذلك بعد ان تبين للمحكمة اقدام المتهمين، بالاتفاق مسبقا، على محاولة قتل المدعي بمسدس حربي غير مرخص عبر قيام احدهما باطلاق النار على المدعي واصابته، وذلك بقصد السرقة والسلب.