16/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 522 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 522/2016
- التاريخ
- 16/06/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجنايتي المادتين 459 و454/459 عقوبات وتخفيض العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات. وادانته بجنحة المادة 655/219 عقوبات وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وذلك لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة عمومية باسم المدعي المسقط، ولاقدامه على تسليم الرخصة الى المحكوم عليه غيابيا لاستعمالها في ابتزاز اموال المدعي المسقط، ولاقراره بارتكاب العديد من عمليات التزوير سابقا واسبقياته في هذا المجال.