Rulings

Criminal Court 16/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 522 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
522/2016
Date
16/06/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجنايتي المادتين 459 و454/459 عقوبات وتخفيض العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات. وادانته بجنحة المادة 655/219 عقوبات وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وذلك لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة عمومية باسم المدعي المسقط، ولاقدامه على تسليم الرخصة الى المحكوم عليه غيابيا لاستعمالها في ابتزاز اموال المدعي المسقط، ولاقراره بارتكاب العديد من عمليات التزوير سابقا واسبقياته في هذا المجال.