الأحكام

26/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
342/2016
التاريخ
26/04/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بحناية المادة 459/213 عقوبات وجناية المادة 459/454/213 عقوبات، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق كل منهما وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات. كما قضت بتجريدهما من حقوقهما المدنية ومنعهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد ان تبين لهذه المحكمة اقدام المتهمين على اصطناع مستندين مزورين لدى كاتب عدل غير موجود، وتقديمهما للمصادقة عليهما لدى المراجع المختصة في لبنان، فيشكل فعلهما بالتالي جنايتي التزوير واستعمال المزور.