Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 342/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بحناية المادة 459/213 عقوبات وجناية المادة 459/454/213 عقوبات، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق كل منهما وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات. كما قضت بتجريدهما من حقوقهما المدنية ومنعهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد ان تبين لهذه المحكمة اقدام المتهمين على اصطناع مستندين مزورين لدى كاتب عدل غير موجود، وتقديمهما للمصادقة عليهما لدى المراجع المختصة في لبنان، فيشكل فعلهما بالتالي جنايتي التزوير واستعمال المزور.