الأحكام

26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
195/2016
التاريخ
26/04/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المادة 37 اصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالمسائل المعترضة وليس بطلبات الادخال في المحاكمة الجزائية وان استناد المستأنف لهذه المادة في غير محله في ما يتعلق بطلب الادخال كما اعتبرت ان طلب الادخال وفقا للنصوص الجزائية جائز في حال توفر الحالات المحددة في القانون والمنطبق عليها وحق المسؤول بالمال فيكون طلب ادخاله مردودا. واعتبرت المحكمة ان الشكوى المباشرة التي تقدم بها المستأنف امام قاضي التحقيق ليس لها تأثير في الدعوى الراهنة المتكونة بين المستأنف والمستأنف عليه مع ثبوت ان الاخير ليس فريقا في الدعوى المباشرة وبالتالي ردت المحكمة طلب الاستئخار المقدم استنادا الى الشكوى المباشرة. واعتبرت ايضا ان القاضي المنفرد الجزائي يضع يده على الدعوى بموجب لدعاء النيابة العامة بصورة شخصية والتي ادعت في القضية الراهنة بحق المستأنف بجرم المادة 666 عقوبات ولم تلاحق المستأنف بجرم المادة 667 عقوبات فلا يكون للقاضي المنفرد ان ينظر في الجرم الاخير ويكون طلب المستأنف بوجوب ملاحقة المستأنف بجرم المادة 667 عقوبات فاقدا اي اساس قانوني صحيح وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد سائر الادلاءات المخالفة لعدم قانونيتها والى تصديق الحكم المستأنف.