Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 195/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المادة 37 اصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالمسائل المعترضة وليس بطلبات الادخال في المحاكمة الجزائية وان استناد المستأنف لهذه المادة في غير محله في ما يتعلق بطلب الادخال كما اعتبرت ان طلب الادخال وفقا للنصوص الجزائية جائز في حال توفر الحالات المحددة في القانون والمنطبق عليها وحق المسؤول بالمال فيكون طلب ادخاله مردودا. واعتبرت المحكمة ان الشكوى المباشرة التي تقدم بها المستأنف امام قاضي التحقيق ليس لها تأثير في الدعوى الراهنة المتكونة بين المستأنف والمستأنف عليه مع ثبوت ان الاخير ليس فريقا في الدعوى المباشرة وبالتالي ردت المحكمة طلب الاستئخار المقدم استنادا الى الشكوى المباشرة. واعتبرت ايضا ان القاضي المنفرد الجزائي يضع يده على الدعوى بموجب لدعاء النيابة العامة بصورة شخصية والتي ادعت في القضية الراهنة بحق المستأنف بجرم المادة 666 عقوبات ولم تلاحق المستأنف بجرم المادة 667 عقوبات فلا يكون للقاضي المنفرد ان ينظر في الجرم الاخير ويكون طلب المستأنف بوجوب ملاحقة المستأنف بجرم المادة 667 عقوبات فاقدا اي اساس قانوني صحيح وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد سائر الادلاءات المخالفة لعدم قانونيتها والى تصديق الحكم المستأنف.