الأحكام

17/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
127/2016
التاريخ
17/02/2016
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 504 عقوبات من دون عطفها على المادة 512 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على مجامعة المدعية بالخداع بحجة علاجها من مشاكلها النفسية والعاطفية، في حين انها لم تبرز اي تقرير طبي يثبت فقدانها لعذريتها في الفترة التي ادلت ان المتهم كان يقوم بمجامعتها.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 474 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تحقير الشعائر الدينية والازدراء بها امام طلابه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها