17/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 127/2016
- التاريخ
- 17/02/2016
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 504 عقوبات من دون عطفها على المادة 512 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على مجامعة المدعية بالخداع بحجة علاجها من مشاكلها النفسية والعاطفية، في حين انها لم تبرز اي تقرير طبي يثبت فقدانها لعذريتها في الفترة التي ادلت ان المتهم كان يقوم بمجامعتها.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 474 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تحقير الشعائر الدينية والازدراء بها امام طلابه.
مُستشهد به