Rulings

Criminal Court 17/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
127/2016
Date
17/02/2016
President
فريال دلول
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 504 عقوبات من دون عطفها على المادة 512 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على مجامعة المدعية بالخداع بحجة علاجها من مشاكلها النفسية والعاطفية، في حين انها لم تبرز اي تقرير طبي يثبت فقدانها لعذريتها في الفترة التي ادلت ان المتهم كان يقوم بمجامعتها.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 474 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تحقير الشعائر الدينية والازدراء بها امام طلابه.

Cited

Texts it relies on