الأحكام

25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
137/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التزوير سندا الى المادة 456 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير حكم منسوب صدوره الى محكمة بيروت الشرعية قضى بتدوين اقرار المتهم الثاني بطلاق زوجته المدعية.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 456/454 عقوبات لعدم التثبت من علمه بتزوير الحكم على الرغم من اقدامه على استعمال الحكم المزور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها