Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
137/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التزوير سندا الى المادة 456 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير حكم منسوب صدوره الى محكمة بيروت الشرعية قضى بتدوين اقرار المتهم الثاني بطلاق زوجته المدعية.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 456/454 عقوبات لعدم التثبت من علمه بتزوير الحكم على الرغم من اقدامه على استعمال الحكم المزور.

Cited

Texts it relies on