Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 137/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التزوير سندا الى المادة 456 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير حكم منسوب صدوره الى محكمة بيروت الشرعية قضى بتدوين اقرار المتهم الثاني بطلاق زوجته المدعية.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 456/454 عقوبات لعدم التثبت من علمه بتزوير الحكم على الرغم من اقدامه على استعمال الحكم المزور.
Cited