الأحكام

25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
151/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
قيومجي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسقطت محكمة الجنايات دعوى الحق العام بحق المتهم الاول سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى.

وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية الفقرة 3 من المادة 639 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعي محفظته وهاتفه الخليوي، واسبقياته الجرمية في مجال السرقة والسلب.

كما ادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 392 عقوبات نتيجة انتحاله صفة امنية، وبجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة التثبت من حمله مسدس حربي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها