Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
151/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

اسقطت محكمة الجنايات دعوى الحق العام بحق المتهم الاول سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى.

وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية الفقرة 3 من المادة 639 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعي محفظته وهاتفه الخليوي، واسبقياته الجرمية في مجال السرقة والسلب.

كما ادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 392 عقوبات نتيجة انتحاله صفة امنية، وبجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة التثبت من حمله مسدس حربي.

Cited

Texts it relies on