Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 151/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، الحجار
- Source
- Lebanese University
اسقطت محكمة الجنايات دعوى الحق العام بحق المتهم الاول سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى.
وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية الفقرة 3 من المادة 639 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعي محفظته وهاتفه الخليوي، واسبقياته الجرمية في مجال السرقة والسلب.
كما ادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 392 عقوبات نتيجة انتحاله صفة امنية، وبجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة التثبت من حمله مسدس حربي.
Cited