25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 150/2016
- التاريخ
- 25/02/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- قيومجي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 639 فقرة 3 عقوبات معطوفة على المادة 213 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على سرقة المدعية عن طريق تهديدها بالسلاح، في حين انه لا يمكن تطبيق المادة 640 عقوبات نتيجة ان عنصر الليل غير متوافر عند وقوع عملية السلب.
وادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة اعترافه بحيازته مسدس حربي، في حين اعلنت براءة المتهمين الاخرين من هذه الجنحة لعدم التثبت من حيازتهم لمسدس حربي.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة شرائه هاتف مسروق مع علمه انه مسروق، وتواريه عن الانظار.
مُستشهد به