الأحكام

25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
150/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
قيومجي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 639 فقرة 3 عقوبات معطوفة على المادة 213 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على سرقة المدعية عن طريق تهديدها بالسلاح، في حين انه لا يمكن تطبيق المادة 640 عقوبات نتيجة ان عنصر الليل غير متوافر عند وقوع عملية السلب.

وادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة اعترافه بحيازته مسدس حربي، في حين اعلنت براءة المتهمين الاخرين من هذه الجنحة لعدم التثبت من حيازتهم لمسدس حربي.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة شرائه هاتف مسروق مع علمه انه مسروق، وتواريه عن الانظار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها