الأحكام

07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
227/2016
التاريخ
07/06/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع بسبق الادعاء سندا للمادة 182 عقوبات اذ تفترض المادة المذكورة وحدة الوقائع في الدعويين، اي وحدة الموضوع، وهو الامر المتوافر في الدعوى الحاضرة بصرف النظر عن الوصف القانوني لهذه الوقائع والمواد القانونية التي استندت اليها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها