Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
227/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع بسبق الادعاء سندا للمادة 182 عقوبات اذ تفترض المادة المذكورة وحدة الوقائع في الدعويين، اي وحدة الموضوع، وهو الامر المتوافر في الدعوى الحاضرة بصرف النظر عن الوصف القانوني لهذه الوقائع والمواد القانونية التي استندت اليها.

Cited

Texts it relies on