Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 227/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع بسبق الادعاء سندا للمادة 182 عقوبات اذ تفترض المادة المذكورة وحدة الوقائع في الدعويين، اي وحدة الموضوع، وهو الامر المتوافر في الدعوى الحاضرة بصرف النظر عن الوصف القانوني لهذه الوقائع والمواد القانونية التي استندت اليها.
Cited