24/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 233/2016
- التاريخ
- 24/06/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يجوز الطعن بقرار البت بالدفوع الشكلية بمعزل عن الحكم النهائي في الدعوى، وبالتالي يخضع تمييزه للشروط الشكلية العامة، وان مسألة مرور الزمن لم يبت بها لعدم استكمال اجراءات التحقيق، فلا يكون ثمة قرار بشأنها، ما يوجب رد طلب التمييز شكلا لهذه الجهة. ان مسألة البحث في الانذار الشخصي في جرم اساءة الامانة ترتبط باساس النزاع لكون الانذار هو ركن من اركان جريمة المادة 671 عقوبات.