Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
233/2016
Date
24/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يجوز الطعن بقرار البت بالدفوع الشكلية بمعزل عن الحكم النهائي في الدعوى، وبالتالي يخضع تمييزه للشروط الشكلية العامة، وان مسألة مرور الزمن لم يبت بها لعدم استكمال اجراءات التحقيق، فلا يكون ثمة قرار بشأنها، ما يوجب رد طلب التمييز شكلا لهذه الجهة. ان مسألة البحث في الانذار الشخصي في جرم اساءة الامانة ترتبط باساس النزاع لكون الانذار هو ركن من اركان جريمة المادة 671 عقوبات.