Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2016
- Date
- 24/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يجوز الطعن بقرار البت بالدفوع الشكلية بمعزل عن الحكم النهائي في الدعوى، وبالتالي يخضع تمييزه للشروط الشكلية العامة، وان مسألة مرور الزمن لم يبت بها لعدم استكمال اجراءات التحقيق، فلا يكون ثمة قرار بشأنها، ما يوجب رد طلب التمييز شكلا لهذه الجهة. ان مسألة البحث في الانذار الشخصي في جرم اساءة الامانة ترتبط باساس النزاع لكون الانذار هو ركن من اركان جريمة المادة 671 عقوبات.