الأحكام

14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
265/2016
التاريخ
14/06/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الدخول الى بلاد العدو يختلف عن البقاء في هذه البلاد، وان الجرم الاول هو جرم آني في حين ان البقاء هو فعل مستمر، وان هذا البقاء لم ينص عليه في القانون ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية. كما اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القاصر الذي يبلغ من العمر 17 عاما والملاحق بجناية التعامل مع العدو بالاشتراك مع راشدين، يلاحق امام المحكمة العادية ويجوز اصدار مذكرة توقيف بحقه.