14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 265/2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الدخول الى بلاد العدو يختلف عن البقاء في هذه البلاد، وان الجرم الاول هو جرم آني في حين ان البقاء هو فعل مستمر، وان هذا البقاء لم ينص عليه في القانون ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية. كما اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القاصر الذي يبلغ من العمر 17 عاما والملاحق بجناية التعامل مع العدو بالاشتراك مع راشدين، يلاحق امام المحكمة العادية ويجوز اصدار مذكرة توقيف بحقه.