Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
265/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الدخول الى بلاد العدو يختلف عن البقاء في هذه البلاد، وان الجرم الاول هو جرم آني في حين ان البقاء هو فعل مستمر، وان هذا البقاء لم ينص عليه في القانون ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية. كما اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القاصر الذي يبلغ من العمر 17 عاما والملاحق بجناية التعامل مع العدو بالاشتراك مع راشدين، يلاحق امام المحكمة العادية ويجوز اصدار مذكرة توقيف بحقه.