Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 265/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الدخول الى بلاد العدو يختلف عن البقاء في هذه البلاد، وان الجرم الاول هو جرم آني في حين ان البقاء هو فعل مستمر، وان هذا البقاء لم ينص عليه في القانون ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية. كما اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القاصر الذي يبلغ من العمر 17 عاما والملاحق بجناية التعامل مع العدو بالاشتراك مع راشدين، يلاحق امام المحكمة العادية ويجوز اصدار مذكرة توقيف بحقه.