الأحكام

19/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
169/2016
التاريخ
19/04/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف شكلا اذ ان التبليغ قد تم خلافا للقانون حيث تنص المادة 148 اصول محاكمات جزائية على انه يتم تسليم نسخة عن وثيقة التبليغ الى شخص مختار المحلة عند حصول التبليغ لصقا، في حين ان ما حصل هو انه تم تبليغ المختار لصقا.

ان اسقاط الحقوق الشخصية سندا للقانون 87/2010 يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بجرم المادة 666 عقوبات (شيك من دون رصيد).

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها