Rulings

Criminal Court of Appeal 19/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
169/2016
Date
19/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا اذ ان التبليغ قد تم خلافا للقانون حيث تنص المادة 148 اصول محاكمات جزائية على انه يتم تسليم نسخة عن وثيقة التبليغ الى شخص مختار المحلة عند حصول التبليغ لصقا، في حين ان ما حصل هو انه تم تبليغ المختار لصقا.

ان اسقاط الحقوق الشخصية سندا للقانون 87/2010 يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بجرم المادة 666 عقوبات (شيك من دون رصيد).

Cited

Texts it relies on