Criminal Court of Appeal 19/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 169/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف شكلا اذ ان التبليغ قد تم خلافا للقانون حيث تنص المادة 148 اصول محاكمات جزائية على انه يتم تسليم نسخة عن وثيقة التبليغ الى شخص مختار المحلة عند حصول التبليغ لصقا، في حين ان ما حصل هو انه تم تبليغ المختار لصقا.
ان اسقاط الحقوق الشخصية سندا للقانون 87/2010 يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بجرم المادة 666 عقوبات (شيك من دون رصيد).
Cited