الأحكام

07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237/2016
التاريخ
07/06/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مجرد وجود معلومات مبهمة واعتراف شفهي تم التراجع عنه، وعطف جرمي غير موثق بدليل كاف، كل ذلك على فرض صحته، يشكل مرحلة تحضيرية لمشروع جرمي لم يرق الى وصفه ببدء تنفيذ ترويج حبوب كابتاغون او متاجرة بها، للتكلم عن محاولة في ارتكاب جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 200 عقوبات.