Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مجرد وجود معلومات مبهمة واعتراف شفهي تم التراجع عنه، وعطف جرمي غير موثق بدليل كاف، كل ذلك على فرض صحته، يشكل مرحلة تحضيرية لمشروع جرمي لم يرق الى وصفه ببدء تنفيذ ترويج حبوب كابتاغون او متاجرة بها، للتكلم عن محاولة في ارتكاب جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 200 عقوبات.