Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
237/2016
Date
07/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مجرد وجود معلومات مبهمة واعتراف شفهي تم التراجع عنه، وعطف جرمي غير موثق بدليل كاف، كل ذلك على فرض صحته، يشكل مرحلة تحضيرية لمشروع جرمي لم يرق الى وصفه ببدء تنفيذ ترويج حبوب كابتاغون او متاجرة بها، للتكلم عن محاولة في ارتكاب جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 200 عقوبات.