15/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 205/2016
- التاريخ
- 15/06/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا يوجد نص قانوني يوجب اعادة تلاوة الاوراق مجددا عند تبدل هيئة محكمة الجنايات، وان المستشار الاضافي لتشكيل هيئة المحكمة لا يحتاج الى قرار انتداب، وانه طالما ثبت ان محضر المحاكمة الجنائية قد ورد فيه ان قرار الاتهام قد تلي علنا فان ذلك يضع التحقيقات والاوراق وقرار الاتهام قيد المناقشة العلنية، وان تلاوة قرار الاتهام في مستهل المحاكمة الجنائية من شأنها وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية. ان تخفيف العقوبة يعني ان المحكمة اخذت بعين الاعتبار بصورة ضمنية الاسقاط للحق الشخصي، وان الحكم يكون معللا كفاية عند بيان الادلة ومصادرها الموثقة، ومن حق محكمة الجنايات تقدير الادلة وهذا الحق غير خاضع لرقابة محكمة التمييز. ان البحث في توافر عناصر الجرم يدخل ضمن اساس الدعوى ولا يشكل دفعا شكليا، وان محكمة الجنايات مقيدة بالاشخاص المحالين امامها للمحاكمة بموجب قرار الاتهام، واذا تبين لها شبهة بحق شخص آخر، تحيل الملف الى النيابة العامة لملاحقته امام المرجع القضائي المختص.