Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
205/2016
Date
15/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا يوجد نص قانوني يوجب اعادة تلاوة الاوراق مجددا عند تبدل هيئة محكمة الجنايات، وان المستشار الاضافي لتشكيل هيئة المحكمة لا يحتاج الى قرار انتداب، وانه طالما ثبت ان محضر المحاكمة الجنائية قد ورد فيه ان قرار الاتهام قد تلي علنا فان ذلك يضع التحقيقات والاوراق وقرار الاتهام قيد المناقشة العلنية، وان تلاوة قرار الاتهام في مستهل المحاكمة الجنائية من شأنها وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية. ان تخفيف العقوبة يعني ان المحكمة اخذت بعين الاعتبار بصورة ضمنية الاسقاط للحق الشخصي، وان الحكم يكون معللا كفاية عند بيان الادلة ومصادرها الموثقة، ومن حق محكمة الجنايات تقدير الادلة وهذا الحق غير خاضع لرقابة محكمة التمييز. ان البحث في توافر عناصر الجرم يدخل ضمن اساس الدعوى ولا يشكل دفعا شكليا، وان محكمة الجنايات مقيدة بالاشخاص المحالين امامها للمحاكمة بموجب قرار الاتهام، واذا تبين لها شبهة بحق شخص آخر، تحيل الملف الى النيابة العامة لملاحقته امام المرجع القضائي المختص.