الأحكام

14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
257/2016
التاريخ
14/06/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستئناف شكلا اذ ان المدة الفاصلة بين تاريخ ورود الدعوى وتاريخ تعيين جلسة فيها، لا تتجاوز السنوات الثلاث اي مدة مرور الزمن، اذ ان تاريخ تعيين جلسة يعتد به كاجراء قاطع لمرور الزمن.

يتبين من مجريات الدعوى واقرار المدعى عليه والادلة والقرائن كافة، ان المحكمة قد اصابت بسرد الوقائع ونسبتها الى المدعى عليه. لا يعتد بالانكار اللاحق في المحكمة الابتدائية في ظل الاقرار الصريح السابق.

يرد الاستئناف اساسا.