14/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 257/2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستئناف شكلا اذ ان المدة الفاصلة بين تاريخ ورود الدعوى وتاريخ تعيين جلسة فيها، لا تتجاوز السنوات الثلاث اي مدة مرور الزمن، اذ ان تاريخ تعيين جلسة يعتد به كاجراء قاطع لمرور الزمن.
يتبين من مجريات الدعوى واقرار المدعى عليه والادلة والقرائن كافة، ان المحكمة قد اصابت بسرد الوقائع ونسبتها الى المدعى عليه. لا يعتد بالانكار اللاحق في المحكمة الابتدائية في ظل الاقرار الصريح السابق.
يرد الاستئناف اساسا.