Rulings

Criminal Court of Appeal 14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
257/2016
Date
14/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستئناف شكلا اذ ان المدة الفاصلة بين تاريخ ورود الدعوى وتاريخ تعيين جلسة فيها، لا تتجاوز السنوات الثلاث اي مدة مرور الزمن، اذ ان تاريخ تعيين جلسة يعتد به كاجراء قاطع لمرور الزمن.

يتبين من مجريات الدعوى واقرار المدعى عليه والادلة والقرائن كافة، ان المحكمة قد اصابت بسرد الوقائع ونسبتها الى المدعى عليه. لا يعتد بالانكار اللاحق في المحكمة الابتدائية في ظل الاقرار الصريح السابق.

يرد الاستئناف اساسا.