14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 271/2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القانون يعاقب على الدخول الى بلاد العدو بدون اذن مسبق من الحكومة اللبنانية، وان هذا الدخول هو جرم آني يختلف عن واقعة البقاء في بلاد العدو بعد الدخول لعدم النص عليها تجريما، ما يوجب تصديق الحكم لمرور الزمن على جرم الدخول المنصوص عنه في المادة 285 عقوبات.