Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القانون يعاقب على الدخول الى بلاد العدو بدون اذن مسبق من الحكومة اللبنانية، وان هذا الدخول هو جرم آني يختلف عن واقعة البقاء في بلاد العدو بعد الدخول لعدم النص عليها تجريما، ما يوجب تصديق الحكم لمرور الزمن على جرم الدخول المنصوص عنه في المادة 285 عقوبات.