Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
271/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القانون يعاقب على الدخول الى بلاد العدو بدون اذن مسبق من الحكومة اللبنانية، وان هذا الدخول هو جرم آني يختلف عن واقعة البقاء في بلاد العدو بعد الدخول لعدم النص عليها تجريما، ما يوجب تصديق الحكم لمرور الزمن على جرم الدخول المنصوص عنه في المادة 285 عقوبات.