الأحكام

03/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 163 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
163/2016
التاريخ
03/03/2016
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، حموية
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا لان المدعية صرفت من عملها لاسباب لا ترتبط باهليتها او ادائها في العمل، ما يجعل صرفها صرفا تعسفيا وفق ما نصت عليه الفقرة "أ" من المادة /50/ عمل، فتغيبها عن حضور حفل تكريم اصحاب مكاتب السيارات لا يشكل سببا جديا يبرر صرفها من العمل، ولا سيما انه لم يسمح لها بتقديم تقرير طبي يوضح العارض الصحي الذي منعها من الحضور الى حفل التكريم. وانهاء عقد عملها من دون اي تنبيه او انذار، ومن دون اثبات انها مقصرة في عملها المتمثل بتسويق سيارات المدعى عليها، يجعل صرفها صرفا تعسفيا ويلزم الجهة المدعى عليها بدفع تعويض، بعد ان حدد راتب المدعية سندا الى اقرار صادر عنها، وسندا لسلطة المجلس التقديرية ونظرا لطبيعة العمل وظروف الصرف. كما الزمت بدفع بدل أجر ايام عملت بها المدعية لم تتقاض بدلها، وكذلك بدل النقل المتوجب لها قانونا والتي لم يثبت انها قبضتها طيلة فترة عملها.