Labour Arbitration Councils 03/03/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 163 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 163/2016
- Date
- 03/03/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا لان المدعية صرفت من عملها لاسباب لا ترتبط باهليتها او ادائها في العمل، ما يجعل صرفها صرفا تعسفيا وفق ما نصت عليه الفقرة "أ" من المادة /50/ عمل، فتغيبها عن حضور حفل تكريم اصحاب مكاتب السيارات لا يشكل سببا جديا يبرر صرفها من العمل، ولا سيما انه لم يسمح لها بتقديم تقرير طبي يوضح العارض الصحي الذي منعها من الحضور الى حفل التكريم. وانهاء عقد عملها من دون اي تنبيه او انذار، ومن دون اثبات انها مقصرة في عملها المتمثل بتسويق سيارات المدعى عليها، يجعل صرفها صرفا تعسفيا ويلزم الجهة المدعى عليها بدفع تعويض، بعد ان حدد راتب المدعية سندا الى اقرار صادر عنها، وسندا لسلطة المجلس التقديرية ونظرا لطبيعة العمل وظروف الصرف. كما الزمت بدفع بدل أجر ايام عملت بها المدعية لم تتقاض بدلها، وكذلك بدل النقل المتوجب لها قانونا والتي لم يثبت انها قبضتها طيلة فترة عملها.