11/02/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 95 /2016
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 95/2016
- التاريخ
- 11/02/2016
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا، واعتبار صرف المدعي من العمل صرفا تعسفيا سندا لاحكام الفقرة "أ" من المادة /50/ عمل، اذ ان معطيات الدعوى وما تأكد منه الخبير ان سبب الصرف هو نتيجة مشادة كلامية وقعت بين المدعي وبين منسق الانتاج، بسبب تلف ثلاثة امتار من قماش عائد لاحد الزبائن، في إثرها ترك المدعي العمل. لم تستطع المدعى عليها اثبات ان المدعي ترك العمل لديها بدليل انها في اليوم التالي ارسلت له انذارا على عنوان مسكنه، بدلا من مكاتب الشركة كما هي العادة بابلاغ الموظف الانذار المتعلق بخطأ او اداء ارتكبه، وهذا يؤكد انه لم يترك العمل من تلقاء نفسه بل صرف تعسفيا من دون مراعاة اي من شروط الصرف المنصوص عليها قانونا، ولا سيما الفقرة "أ" من المادة /50/ عمل. وعليه فان المدعى عليها ملزمة بدفع تعويض صرف بمبلغ يوازي أجر ستة اشهر نظرا لفترة عمل المدعي لديها، إضافة الى فرق الراتب المتوجب له والذي عينه الخبير، اضافة الى بدل النقل والتعويضات العائلية المتوجبة له.