Rulings

Labour Arbitration Councils 11/02/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 95 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
95/2016
Date
11/02/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا، واعتبار صرف المدعي من العمل صرفا تعسفيا سندا لاحكام الفقرة "أ" من المادة /50/ عمل، اذ ان معطيات الدعوى وما تأكد منه الخبير ان سبب الصرف هو نتيجة مشادة كلامية وقعت بين المدعي وبين منسق الانتاج، بسبب تلف ثلاثة امتار من قماش عائد لاحد الزبائن، في إثرها ترك المدعي العمل. لم تستطع المدعى عليها اثبات ان المدعي ترك العمل لديها بدليل انها في اليوم التالي ارسلت له انذارا على عنوان مسكنه، بدلا من مكاتب الشركة كما هي العادة بابلاغ الموظف الانذار المتعلق بخطأ او اداء ارتكبه، وهذا يؤكد انه لم يترك العمل من تلقاء نفسه بل صرف تعسفيا من دون مراعاة اي من شروط الصرف المنصوص عليها قانونا، ولا سيما الفقرة "أ" من المادة /50/ عمل. وعليه فان المدعى عليها ملزمة بدفع تعويض صرف بمبلغ يوازي أجر ستة اشهر نظرا لفترة عمل المدعي لديها، إضافة الى فرق الراتب المتوجب له والذي عينه الخبير، اضافة الى بدل النقل والتعويضات العائلية المتوجبة له.