الأحكام

31/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 240 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
240/2016
التاريخ
31/03/2016
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، حموية
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد دعوى المدعي اساسا عن الشركة المدعى عليها الاولى لعدم الصفة، وذلك لان علاقته بهاغير متوافرة اذ ان الشركة المدعى عليها الثانية قد وقعت مع الاولى اتفاقية تؤمن بموجبها اجراء يعملون لدى الاولى، ولكن علاقتهم كأجير ورب عمل تبقى خاضعة للشركة الثانية. ومع غياب سلطة الشركة الاولى كرب عمل، تنتفي الصفة وترد الدعوى.

اما في ما يخص مطالبة المدعي تجاه الشركة الثانية، فقد ردت دعواه اساسا ايضا بوجهها، خاصة بعد ان ثبت بموجب افادة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان المدعي ترك العمل لدى الشركة الثانية، اي قبل التوقيع على كتاب ابراء الذمة الموجه لها، ما يفيد انه وقعه وهو مدرك لكامل مفاعيله، الامر الذي يسقط حقه بالمطالبة باي تعويض.