Rulings

Labour Arbitration Councils 31/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 240 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
240/2016
Date
31/03/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد دعوى المدعي اساسا عن الشركة المدعى عليها الاولى لعدم الصفة، وذلك لان علاقته بهاغير متوافرة اذ ان الشركة المدعى عليها الثانية قد وقعت مع الاولى اتفاقية تؤمن بموجبها اجراء يعملون لدى الاولى، ولكن علاقتهم كأجير ورب عمل تبقى خاضعة للشركة الثانية. ومع غياب سلطة الشركة الاولى كرب عمل، تنتفي الصفة وترد الدعوى.

اما في ما يخص مطالبة المدعي تجاه الشركة الثانية، فقد ردت دعواه اساسا ايضا بوجهها، خاصة بعد ان ثبت بموجب افادة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان المدعي ترك العمل لدى الشركة الثانية، اي قبل التوقيع على كتاب ابراء الذمة الموجه لها، ما يفيد انه وقعه وهو مدرك لكامل مفاعيله، الامر الذي يسقط حقه بالمطالبة باي تعويض.