الأحكام

31/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 241 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
241/2016
التاريخ
31/03/2016
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول دعوى المدعي اساسا، واعتبر ان صرف المدعي من العمل بالطريقة التي حصلت، وبعدم احترام شرط اعلام وزارة العمل بالخطأ المرتكب من قبل المدعي، وفق احكام الفقرة /3/ من المادة /74/ عمل التي تفرض ابلاغ الوزارة بهذا الخطأ خلال ثلاثة ايام من اكتشافه وقبل الصرف، وليس كما هي الحال الحاضرة بالابلاغ مع كتاب يعلم ان المدعى عليها قد فسخت العقد مع المدعي، الامر الذي يجعل العقد مفسوخا بصورة تعسفية، ويرتب على المدعى عليها تعويضا حدده المجلس بما له من سلطة في التقدير، بعد ان بين مقدار راتب الاجير المدعي سندا الى تقرير الخبير المكلف لهذه الغاية وفق احكام المادة /50/ عمل، اضافة الى رواتب مستحقة وبدل اجازة سنوية اكد الخبير توجبهما على المدعى عليها.