Rulings

Labour Arbitration Councils 31/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 241 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
241/2016
Date
31/03/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول دعوى المدعي اساسا، واعتبر ان صرف المدعي من العمل بالطريقة التي حصلت، وبعدم احترام شرط اعلام وزارة العمل بالخطأ المرتكب من قبل المدعي، وفق احكام الفقرة /3/ من المادة /74/ عمل التي تفرض ابلاغ الوزارة بهذا الخطأ خلال ثلاثة ايام من اكتشافه وقبل الصرف، وليس كما هي الحال الحاضرة بالابلاغ مع كتاب يعلم ان المدعى عليها قد فسخت العقد مع المدعي، الامر الذي يجعل العقد مفسوخا بصورة تعسفية، ويرتب على المدعى عليها تعويضا حدده المجلس بما له من سلطة في التقدير، بعد ان بين مقدار راتب الاجير المدعي سندا الى تقرير الخبير المكلف لهذه الغاية وفق احكام المادة /50/ عمل، اضافة الى رواتب مستحقة وبدل اجازة سنوية اكد الخبير توجبهما على المدعى عليها.