الأحكام

26/04/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
308/2016
التاريخ
26/04/2016
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد دعوى المدعي شكلا لناحية اعتبار صرفه من العمل هو صرف تعسفي، لورود الدعوى خارج مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة /50/ فقرة (ج) عمل.

وقبل المجلس الدعوى اساسا في الشق المتعلق بتوجب بدل الانذار للمدعي، حيث ثبت ان التصرفات التي قامت بها الجهة المدعى عليها ومنها كتب التنبيه الموجهة الى المدعي، لا تستوفي الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عليها في المادة /74/ عمل فقرة 3 و4. وبالتالي، لا يمكن للشركة المدعى عليها التمسك باحكامها لفسخ العقد فورا مع المدعي، دون توجيه الانذار لكي يتمكن من البحث عن عمل جديد من جهة، ومن اخرى لم يثبت ارتكاب المدعي الخطأ الجسيم، ما يستتبع الزام المدعى عليها ببدل الانذار على اساس شهر واحد نظرا لمدة خدمته، اضافة الى لواحق الاجر ومنها فاتورة هاتف خلوي، وبدل استهلاك سيارة متوجبة على الشركة المدعى عليها لامر المدعي نظرا لطبيعة عمله كمدير مبيعات، اضافة الى فاتورة استشفاء متوجبة. وردت المحكمة طلب فرق الضمان لعدم تحديد ماهيته.