Rulings

Labour Arbitration Councils 26/04/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
308/2016
Date
26/04/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد دعوى المدعي شكلا لناحية اعتبار صرفه من العمل هو صرف تعسفي، لورود الدعوى خارج مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة /50/ فقرة (ج) عمل.

وقبل المجلس الدعوى اساسا في الشق المتعلق بتوجب بدل الانذار للمدعي، حيث ثبت ان التصرفات التي قامت بها الجهة المدعى عليها ومنها كتب التنبيه الموجهة الى المدعي، لا تستوفي الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عليها في المادة /74/ عمل فقرة 3 و4. وبالتالي، لا يمكن للشركة المدعى عليها التمسك باحكامها لفسخ العقد فورا مع المدعي، دون توجيه الانذار لكي يتمكن من البحث عن عمل جديد من جهة، ومن اخرى لم يثبت ارتكاب المدعي الخطأ الجسيم، ما يستتبع الزام المدعى عليها ببدل الانذار على اساس شهر واحد نظرا لمدة خدمته، اضافة الى لواحق الاجر ومنها فاتورة هاتف خلوي، وبدل استهلاك سيارة متوجبة على الشركة المدعى عليها لامر المدعي نظرا لطبيعة عمله كمدير مبيعات، اضافة الى فاتورة استشفاء متوجبة. وردت المحكمة طلب فرق الضمان لعدم تحديد ماهيته.