الأحكام

26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
308/2016
التاريخ
26/07/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمان بجناية ترويج حبوب الكابتاغون سندا الى المادة 126/125 مخدرات وليس سندا الى المادة 128 منه لان الكابتاغون يحتوي على مادة fenetyline المدرجة في الجدول رقم واحد المتعلق بالمواد المخدرة الشديدة الخطورة، والتي لا استعمال طبي لها. يطرد المتهمان الاجنبيان من البلاد بعد تنفيذ الحكم سندا الى المادة 88 فقرة اولى عقوبات.