26/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 308/2016
- التاريخ
- 26/07/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهمان بجناية ترويج حبوب الكابتاغون سندا الى المادة 126/125 مخدرات وليس سندا الى المادة 128 منه لان الكابتاغون يحتوي على مادة fenetyline المدرجة في الجدول رقم واحد المتعلق بالمواد المخدرة الشديدة الخطورة، والتي لا استعمال طبي لها. يطرد المتهمان الاجنبيان من البلاد بعد تنفيذ الحكم سندا الى المادة 88 فقرة اولى عقوبات.