Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
308/2016
Date
26/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية ترويج حبوب الكابتاغون سندا الى المادة 126/125 مخدرات وليس سندا الى المادة 128 منه لان الكابتاغون يحتوي على مادة fenetyline المدرجة في الجدول رقم واحد المتعلق بالمواد المخدرة الشديدة الخطورة، والتي لا استعمال طبي لها. يطرد المتهمان الاجنبيان من البلاد بعد تنفيذ الحكم سندا الى المادة 88 فقرة اولى عقوبات.