الأحكام

26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
306/2016
التاريخ
26/07/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جناية بيع الحشيشة وضيافتها سندا الى المادة 125 مخدرات لتناقض افادات الاظناء، اذ ان بعضهم لم يعترف ضده الا في مرحلة التحقيق الاستنطاقي واخرين امام المحكمة، مما يشكل عطفا جرميا لا يؤخذ به، ويقتضي تفسير الشك لمصلحة المتهم.

يبرأ المتهم من جناية تسهيل تعاطي الغير المواد الشديدة الخطورة المنصوص عنها في المادة 126/2 مخدرات، وذلك لتناقض اقوال الظنين بان المتهم ضيفه، فلا تشكل دليلا كافيا للتجريم.

ان تجريم زراعة النباتات التي تنتج عنها مخدرات سندا الى المادة 11 مخدرات فقرة 19 و2، يفترض زراعة هذه النباتات قصدا كون الجريمة من الجرائم المقصودة. وان الدليل الوحيد المساق ضد المتهم هو الرسالة النصية التي ادلى مرسلها بانها كانت على سبيل المزاح، فلا تكفي لاثبات زراعة الماريجوانا قصدا، مما يقتضي اعلان براءة المتهمين.

ان عدم طعن النيابة العامة بحق متهم لا يجيز زيادة مقدار عقوبته سندا الى المادة 314 اصول محاكمات جزائية.