Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
306/2016
Date
26/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية بيع الحشيشة وضيافتها سندا الى المادة 125 مخدرات لتناقض افادات الاظناء، اذ ان بعضهم لم يعترف ضده الا في مرحلة التحقيق الاستنطاقي واخرين امام المحكمة، مما يشكل عطفا جرميا لا يؤخذ به، ويقتضي تفسير الشك لمصلحة المتهم.

يبرأ المتهم من جناية تسهيل تعاطي الغير المواد الشديدة الخطورة المنصوص عنها في المادة 126/2 مخدرات، وذلك لتناقض اقوال الظنين بان المتهم ضيفه، فلا تشكل دليلا كافيا للتجريم.

ان تجريم زراعة النباتات التي تنتج عنها مخدرات سندا الى المادة 11 مخدرات فقرة 19 و2، يفترض زراعة هذه النباتات قصدا كون الجريمة من الجرائم المقصودة. وان الدليل الوحيد المساق ضد المتهم هو الرسالة النصية التي ادلى مرسلها بانها كانت على سبيل المزاح، فلا تكفي لاثبات زراعة الماريجوانا قصدا، مما يقتضي اعلان براءة المتهمين.

ان عدم طعن النيابة العامة بحق متهم لا يجيز زيادة مقدار عقوبته سندا الى المادة 314 اصول محاكمات جزائية.